اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
92340 مشاهدة
عمل الشباب في المحلات التي لا يدخلها إلا النساء

وسئل حفظه الله: هل يجوز أن يعمل الشباب الذين أعمارهم لا تتجاوز الثلاثين في المحلات النسائية، التي لا يدخلها إلا النساء ؟ ثم ما الشروط التي ترونها -أثابكم الله- لمن عمل في هذا العمل الخطير؟
فأجاب: ننصح الشباب الذين دون الثلاثين عن العمل في ما يغشاه النساء، أو ما يحصل به اختلاط أو ما يستدعي مخاطبة النساء ومقاربتهن، كمحلات الأقمشة أو الذهب أو حوايج النساء التي يغلب شراؤهن لها، وما ذاك أن رؤية المرأة فتنة، ولو كانت محجبة، فقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صرف بصر الفضل بن العباس عن النظر إلى تلك المرأة التي تسأل عن حج أبيها، وقال: رأيت شابا ينظر إلى شابة فلم آمن أن يتدخل الشيطان بينهما أو كما قال مع أنها متحجبة ساترة وجهها وكفيها كما هي عادة نساء العرب، لكن النظر في هيكلها وقدها وطولها، أو قصرها وجرمها مع سماع كلامها من دواعي الفتنة.
وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما خرج ليلا مع صفية ليقلبها إلى منزلها فمر به رجلان فأسرعا، قال: على رسلكما إنها صفية ثم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرًّا مع أنها متحجبة، ولكن الخلوة بالأجنبية مظنة السوء.

ولا شك أن الشباب عندهم من الدوافع الغريزية غالبا ما يحصل به اندفاع نحو المعاكسة والكلام في العورات وذكر الاتصال الجنسي، مما يسبب ثوران الشهوة عند الجنسين، ولا يؤمن حصول مفسدة، فالأولى أن لا يكون في تلك الأماكن أحد من الشباب، سيما العزاب الذين تشتد بهم الغلمة غالبا، وأن يصرفوا في أماكن تناسبهم، والله أعلم.